باب اليمين في الدعاوي .
" وسائر الستة " .
هكذا هو بخط المصنف رحمه الله ، وحقه : وسائر التسعة ، لما تقدم من أن سائرا بمعنى باقي ، ولا يجوز سائر الستة ، إلا إذا قيل : سائر بمعنى كل [ ص: 412 ]
" حلف على البت " .
البت : القطع ، والجزم . يقال : بت الشيء يبته بتا : إذا قطعه .
" تعالى اسمه " .
أي : جل وارتفع عن إفك المفترين .
" تغليظها " .
تغليظ اليمين : تفخيمها وتشديدها . يقال : غلظ الشيء - غلظا : صار غليظا - والخلق ، غلظة وغلظة - يعني : بكسر الغين وضمها - وغلاظة .