المقنع لابن قدامة
ومن اضطر إلى طعام إنسان ، أو شرابه ، وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه . نص عليه . وخرج عليه أبو الخطاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة ، فلم يفعل وليس ذلك مثله ، ومن أفزع إنسانا فأحدث بغائط فعليه ثلث ديته ، وعنه : لا شيء عليه .


