فصل : ومن أدب ولده ، أو امرأته في النشوز ، أو المعلم صبيه ، أو السلطان رعيته ، ولم يسرف فأفضى إلى تلفه لم يضمنه ، ويتخرج وجوب الضمان على ما قاله فيما إذا أرسل السلطان إلى امرأة ليحضرها فأجهضت جنينها ، أو ماتت ، فعلى عاقلته الدية . وإن سلم ولده إلى السابح ليعلمه فغرق ، لم يضمنه ، ويحتمل أن تضمنه العاقلة ، وإن أمر عاقلا ينزل بئرا ، أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه إلا أن يكون الآمر السلطان ، فهل يضمنه ؛ على وجهين . وإن وضع جرة على سطحه فرمتها الريح على إنسان فتلف لم يضمنه .