الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها ، أو ببعضها ، أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح ، والمقام . وتكون النفقة دينا في ذمته ، فإذا اختارت المقام ، ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك . وعنه : ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار ، والمذهب الأول ، وإن أعسر بالنفقة الماضية ، أو نفقة الموسر ، أو المتوسط ، أو الأدم ، أو نفقة الخادم ، فلا فسخ لها وتكون النفقة دينا في ذمته ، وقال القاضي : تسقط ، وإن أعسر بالسكنى ، أو المهر ، فهل لها الفسخ ؛ على وجهين . وإن أعسر زوج الأمة فرضيت ، أو زوج الصغيرة ، أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ ويحتمل أن له ذلك .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية