فصل : وإن منعها النفقة ، أو بعضها مع اليسار ، وقدرت له على مال أخذت منه ما يكفيها وولدها بالمعروف بلا إذنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ، قال : . فإن لم تقدر أجبره الحاكم وحبسه ، فإن لم ينفق دفع النفقة من ماله . فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ ، وقال القاضي : ليس لها ذلك ، وإن غاب ولم يترك لها نفقة ، ولم تقدر على مال له ، ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ إلا عند القاضي فيما إذا لم يثبت إعساره . ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم . خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف