الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ومهر المثل  معتبر بمن يساويها من نساء عصبتها ، كأختها ، وعمتها ، وبنت أخيها ، وعمها ، وعنه : يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها ، وتعتبر المساواة في المال ، والجمال ، والعقل ، والأدب ، والسن ، والبكارة ، والثيوبة ، والبلد ، فإن لم يكن في نسائها إلا دونها ، زيدت بقدر فضيلتها ، وإن لم يوجد فوقها نقصت بقدر نقصها ، وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم ، اعتبر ذلك ، وإن كان عادتهم التأجيل ، فرض مؤجلا في أحد الوجهين ، فإن لم يكن لها أقارب ، اعتبرت بنساء بلدها ، ثم بأقرب النساء شبها بها ، وأما النكاح الفاسد  ، فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه ، فإن دخل بها استقر عليه المسمى ، وعنه : يجب مهر المثل ، وهي أصح ، ولا يستقر بالخلوة ، وقال أصحابنا : يستقر .

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية