الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة

                                                                                                                          وألا يزيد على صداق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وبناته ، وهو خمسمائة درهم ، ولا يتقدر أقله ولا أكثره ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا  من قليل أو كثير ، وعين ودين ، ومعجل ومؤجل ، ومنفعة معلومة ، كرعاية غنمها مدة معلومة ، وخياطة ثوب ، ورد عبدها من موضع معين ، وإن كانت مجهولة كرد عبدها أين كان ، وخدمتها فيما شاءت - لم يصح ، وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة ، فعلى روايتين ، وكل موضع لا تصح التسمية ، وجب مهر المثل ، وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه ، أو الحديث ، أو قصيدة من الشعر المباح ، صح ، فإن كان لا يحفظها ، لم يصح ، ويحتمل أن يصح ، ويتعلمها ثم يعلمها ، فإن تعلمتها من غيره ، لزمه أجرة تعلمها ، وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها ، فعليه نصف الأجرة ، ويحتمل أن يعلمها نصفها ، وإن كان بعد تعليمها ، رجع عليها بنصف الأجر ، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين ، لم يصح ، وعنه : يصح ، ولا يحتاج إلى ذكر قراءة ، وقال أبو الخطاب : يحتاج إلى ذلك ،

                                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                                          الخدمات العلمية