المقنع لابن قدامة
وفيما إذا وجد أحدهما بصاحبه عيبا به مثله ، أو حدث به العيب بعد العقد هل يثبت الخيار ؛ على وجهين ، فإن علم بالعيب وقت العقد ، أو قال : قد رضيت به معيبا ، أو وجد منه دلالة على الرضى من وطء ، أو تمكين مع العلم بالعيب ، فلا خيار له ،


