[ ص: 340 ] ويجوز له أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق أو قلعة أو ماء ، ويجب أن يكون معلوما ، إلا أن يكون من مال الكفار ؛ فيجوز أن يكون مجهولا ، فإن جعل له جارية منهم ، فإن ماتت قبل الفتح ، فلا شيء له ، وإن أسلمت قبل الفتح ، فله قيمتها ، وإن أسلمت بعد الفتح أو قبله ، سلمت إليه إلا أن يكون كافرا ، فله قيمتها ، وإن فتحت صلحا - ولم يشترطوا الجارية - فله قيمتها ؛ فإن أبى إلا الجارية ، وامتنعوا من بذلها ، فسخ الصلح ، ويحتمل أن لا يكون له إلا قيمتها .