الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وله أن ينفل في البداءة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده ، وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية تغير ، وإذا رجع بعث أخرى ، فما أتت به أخرج خمسه ، وأعطى السرية ما جعل لها ، وقسم الباقي بين السرية والجيش معا .
( وله أن ينفل ) النفل : nindex.php?page=treesubj&link=26339_8489الزيادة على السهم المستحق ، ومنه نفل الصلاة ( في البداءة ) أي : ابتداء دخول دار الحرب ( الربع ) فأقل ( بعد الخمس ، وفي الرجعة الثلث ) فأقل ( بعده ) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن سلمة الفهري قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339864شهدت النبي [ ص: 342 ] - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البداءة ، والثلث في الرجعة . رواه أبو داود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت مرفوعا نحوه . رواه الترمذي ، وقال : حسن غريب ، وإنما يزيد في الرجعة على البداءة لمشقة الرجعة ؛ لأن الجيش في البداءة ردء عن السرية بخلاف الرجعة ، وقال أحمد : لأنهم يشتاقون إلى أهليهم فهذا أكثر مشقة . وظاهره أن ذلك مفوض إلى رأيه فإن شاء فعله ، وإن شاء تركه ، وأنه يجوز بلا شرط ، وهو ظاهر ، وعنه : لا يجوز إلا به . جزم به في " المغني " وقدمه في " الفروع " ( وذلك إذا دخل الجيش بعث سرية تغير ، وإذا رجع بعث أخرى ، فما أتت به ، أخرج خمسه ) لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية [ الأنفال : 41 ] ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=200حبيب بن سلمة الفهري . فيخمس كالجيش ( وأعطى السرية ما جعل لها ) ولا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث بعد الخمس ، نص عليه ( وقسم الباقي بين السرية والجيش معا ) لأن الجيش يشارك سراياه فيما غنمت ، ونص أحمد في السرية إذا نفلت أنها ترد على من معها ، قاله الخرقي ، إذ بقوتهم صار إليه .