فصل ويجوز ولا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه ، ولا عقر دابة ولا شاة إلا لأكل يحتاج إليه . وفي إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان ، إحداهما : يجوز إن لم يضر بالمسلمين ، والأخرى : لا يجوز إلا أن لا يقدر عليهم إلا به ، أو يكونوا يفعلونه بنا ، وكذلك رميهم بالنار ، وفتح الماء ليغرقهم . وإذا ظفر بهم لم يقتل صبيا ولا امرأة ولا راهبا ولا شيخا فانيا ولا زمنا ولا أعمى إلا أن يقاتلوا ؛ فإن تترسوا بهم جاز رميهم ، ويقصد المقاتلة . وإن تترسوا بالمسلمين ، لم يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين ؛ فيرميهم ويقصد الكفار . ومن أسر أسيرا لم يجز له قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من المسير معه ، ولا يمكنه إكراهه . تبييت الكفار ، ورميهم بالمنجنيق ، وقطع المياه عنهم ، وهدم حصونهم
[ ص: 319 ]