ولا يحل للمسلمين الفرار من ضعفهم إلا متحرفين إلى القتال ، أو متحيزين إلى فئة وإن زاد الكفار ، فلهم الفرار إلا أن يغلب على ظنهم الظفر . وإن ألقي في مركبهم نار ، فعلوا ما يرون السلامة فيه ، وإن شكوا ، فعلوا ما شاءوا من المقام أو إلقاء نفوسهم في الماء ، وعنه : يلزمهم المقام .