فصل
وجبريل ، فوجهان . أوصى لزيد
أصحهما : لزيد النصف ، وتبطل الوصية في الباقي .
كما لو ، أو لزيد وعمرو وابني بكر ، فلم يكن له إلا ابن اسمه زيد ، يكون النصف للموجود ، ويبطل الباقي . أوصى لابن زيد ، وابن عمرو ، ولم يكن لعمرو ابن
والثاني : أن لزيد الكل ، ويلغو ذكر من لا يملك ، بخلاف ما إذا ذكر معه من يملك .
ويجري الوجهان في كل صورة أوصى لزيد ولمن لا يوصف بالملك ، كالشيطان ، والريح ، والحائط ، والبهيمة ، وغيرها .
ولو ، فإن جعلنا الكل لزيد ، فذاك ، وإلا ، فهل له النصف ، أم الربع ، أم للموصي أن يعطيه أقل ما يتمول ؟ فيه الخلاف السابق في الوصية لزيد وللفقراء . أوصى لزيد ، وللملائكة أو للرياح ، أو للحيطان
ولو ، فهل يكون لزيد الجميع وذكر الله تعالى للتبرك ؟ أم له النصف والباقي للفقراء ؟ أم له النصف والباقي [ ص: 186 ] يصرف في وجوه القرب لأنها مصرف الحقوق المضافة إلى الله تعالى ؟ أم يرجع النصف الثاني إلى ورثة الموصي ؟ فيه أربعة أوجه ، أصحها : الثالث . أوصى لزيد ولله تعالى
وقدمنا وجها فيما إذا ، وبطلت في حق الوارث : أنها تبطل في حق الأجنبي أيضا ، بناء على تفريق الصفقة . أوصى لأجنبي ووارث
وذلك الوجه مع ضعفه ، يلزم طرده في نصيب زيد في هذه الصور .
قلت : فلو ، صرف في وجوه البر ، ذكره صاحب " العدة " وقال : هو قياس قول قال : أوصيت بثلث مالي لله عز وجل رحمه الله . الشافعي
والله أعلم .