الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        الوصية لجماعة معينين غير محصورين ، كالهاشمية ، والطالبية ، والعلوية ، صحيحة على الأظهر ، كالفقراء .

                                                                                                                                                                        فعلى هذا ، يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ، ولا تجب التسوية بينهم ولا يشترط القبول ، كالفقراء .

                                                                                                                                                                        ومتى أوصى لبني فلان .

                                                                                                                                                                        فإن عدوا قبيلة ، كبني هاشم ، وبني تميم ، فهي كالوصية للعلوية .

                                                                                                                                                                        وفي جواز الصرف إلى إناثهم وجهان ، أصحهما : الجواز .

                                                                                                                                                                        وإن لم يعدوا قبيلة ، كبني زيد وعمرو ، اشترط القبول والاستيعاب والتسوية .

                                                                                                                                                                        ولا يجوز الصرف إلى الإناث .

                                                                                                                                                                        قلت : وتصح الوصية هنا قطعا .

                                                                                                                                                                        والله أعلم .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية