الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن أوصى رجل لأم ولده أو لمدبره يخرج من الثلث فهي جائزة لأنهما يعتقان بموته " .

                                                                                                                                            [ ص: 315 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، يجوز أن يوصي السيد لأم ولده ، لأنها تعتق بموته ، وملك الوصية يكون بالقبول بعد موته ، وهي فيما بعد موته حرة ، فكانت الوصية لها كالوصية لسائر الأحرار ، وتكون الوصية لها من الثلث ، والوصية له من الثلث وإذا كان كذلك لم يخل حال الثلث من أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يتسع لقيمة المدبر ، ولقدر الوصية ، فيعتق المدبر بموت سيده ، ويملك جميع الوصية بقبوله بعد موته .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يضيق الثلث عنهما ، ويتسع لأحدهما ، فيقدم عتقه على الوصية له لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن عتقه يقع بالموت ، والوصية تملك بعد الموت ، فصار العتق سابقا لملك الوصية فلذلك قدم عليها .

                                                                                                                                            والثاني : أن في تقديم الوصية على العتق إبطالا لها وللعتق ، لأنه إذا لم يعتق وصار مملوكا بطلت الوصية له ، لأنها تصير وصية للورثة فأبطلنا الوصية له ، وأمضينا عتقه .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يتسع الثلث لأحدهما وبعض الآخر ، فيكمل عتقه من الثلث ، ويكون باقي الثلث في وصيته ، ليكون العجز داخلا على وصيته دون عتقه .

                                                                                                                                            والرابع : أن يضيق الثلث عنهما ويتسع لبعض أحدهما ، فيكون ما احتمله الثلث مصروفا في عتقه ، فيعتق منه بقدره ، ويوقف باقيه ، وتبطل الوصية له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية