الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وللمكاتب أن يبيع أم ولده " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها : في مكاتب ملك أمة ، وأولدها ، فولده منها تبع له يعتق بعتقه ، ويرق برقه ، وليس له بيعه ، وهل تصير به أم ولد للمكاتب أم لا ؟ على قولين مضيا :

                                                                                                                                            أحدهما : تصير به أم ولد ، لما ثبت لولدها من سبب الحرية من العتق بعتق أبيه ، فعلى هذا لا يجوز للمكاتب بيعها ، لما ثبت لها من حرمة الولادة منه ، ووقف أمرها معه ، فإن أدى وعتق استقر كونها له أم ولد ، وإن عجز ورق صارت مع المكاتب والولد ملكا للسيد يجوز له بيعهم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا تصير أم ولد للمكاتب بهذا الإيلاد ، لأن ولدها قبل عتق أبيه مملوك ، وإن منع من بيعه ، فلم تثبت له حرمة تنتشر إلى أمه ، فعلى هذا يجوز للمكاتب بيعها قبل عتقه وبعده إلا أن يستأنف إحبالها بعد العتق ، فتصير حينئذ أم ولد لا يجوز له بيعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية