الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولو دفع الكتابة وكانت عرضا بصفة فقبضه وعتق ثم استحق قيل له : إن أديت مكانك وإلا رققت " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كانت الكتابة على عرض موصوف ، فأداه [ ص: 300 ] المكاتب ، وعتق به في الظاهر ، واستحق من يد السيد بطل ما حكم به من العتق ، لأن من صفة العرض في الكتابة أن يستحقه السيد ملكا ، والمستحق لا يملكه السيد ، فلم تكمل فيه صفة العتق ، فلذلك لم يقع به العتق ، كمن علق عتقه بصفتين لم يعتق بوجود إحدى الصفتين ، وإذا كان كذلك صار المكاتب باستحقاق العرض راجعا إلى الكتابة لا إلى الرق ومعنى قول الشافعي : " قيل له : إن أديت مكانك وإلا رققت " يعني : وإلا عجزتك ، فرققت ، لأنه لا يعود إلى الرق إلا بالتعجيز دون الاستحقاق ، وإنما يعود إلى الكتابة بالاستحقاق ، فإذا أدى لوقته مثل ذلك العرض عتق به حينئذ ، وإن لم يؤده كان السيد بالخيار بين إنظاره وبين تعجيزه واسترقاقه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية