فصل : فلو أنظر بها يوما أو يومين ، وأكثره ثلاثا ، لأن في إرهاقه ، إضرارا به ، وفي الزيادة بالإنظار إضرار بالسيد ، وفي الإنظار تقليل الزمان الذي لا يخرج إلى حد الكثرة وهو الثلث رفق بهما ورفع للضرر عنهما ، فإذا أحضر بينة سمعت وإلا حكم عليه بيمين السيد ، فإن أحضر في الثلاث شاهدا واحدا ، واستنظر بالثاني أنظرته ثلاثة أيام مستقبلة ، لأن له أن يحلف مع الشاهد الواحد إذا كان عدلا ، ولو أحضر في الثلاث شاهدين ، ولم يثبت عدالتهما أنظر بهما ثلاثا ، لأنه استنظار لبينة في شهادة أخرى . ذكر المكاتب عند دعوى الأداء أن له بينة غائبة