مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز ويرض السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه ، فيجوز ( قال المزني ) عندي أن يضع عنه على أن يتعجل ، وأجازه في الدين " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا ، ثم استأنف السيد بعد العجز فقال له : إن أعطيتني دينارا فأنت حر ، جاز لأنهما بعد بطلان الكتابة بالعجز قد استأنفا عتقا بصفة ، فصار العتق واقعا بها لا بالكتابة . اختار التوصل إلى وقوع العتق ببعض الباقي ، فعجز المكاتب نفسه حتى عاد عبدا