فصل : ولو ، وهو خمسمائة كان هذا جائزا كما لو أقرضه خمسمائة فرد عليه ألفا من غير شرط جاز ، بخلاف ما لو كان عن شرط ، فأما ابتدأ المكاتب فعجل من الألف خمسمائة ، وأبرأه السيد من غير شرط من باقيها المزني فإنه اشتبه عليه ما قاله الشافعي ، فقد قال الشافعي في هذا الموضع : وضع وتعجيل لا يجوز ، وأجازه في موضع آخر ، فتوهم أن الشافعي اختلف قوله في الإبراء على شرط التعجيل ، وليس الجواب مختلفا كما توهمه المزني ، وإنما أجاز وأبطلهما مع الشرط ، فاختلف جوابه لاختلاف الشرط ، لا لاختلاف القول . التعجيل والإبراء بغير شرط