مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن ، فالقول قوله مع يمينه . اختلفا في ولدها فقالت : ولدت بعد الكتابة ، وقال السيد : بل قبل
قال الماوردي : وهذا الاختلاف إنما يتصور إذا قيل : إنه مرقوق ، فإذا اختلفا فقالت المكاتبة : ولدت ولدي هذا بعد كتابتي ، فهو تبع لي يعتق بعتقي ، وقال السيد : بل ولدته قبل الكتابة ، فهو عبدي ، واحتمل ما قالاه وعدمت البينة فيه ، فالقول قول السيد مع يمينه لأمرين :
أحدهما : أن أصله الرق ، فلم يزل عنه إلا بيقين .
والثاني : أنه إن حرر في وقت الكتابة دون الولادة ، ونحن على يقين من حدوثها ، وفي شك من تقدمها فكان حكم اليقين أولى من حكم الشك ، فإن حلف السيد على ما ادعاه كان الولد خارجا من حكم الكتابة ، وهو عبد لسيده ، لا يعتق بعتق أمه ، وإن نكل السيد عن اليمين ردت على الأم وصار تبعا لها إذا حلفت ، وإن نكلت عن اليمين ففي ردها على الولد بعد بلوغه وجهان :
أحدهما : ترد عليه ويصير تبعا لأمه إن حلف .
والوجه الثاني : لا ترد لخروجه من اختلافهما وبجهله بكتابتها ، ويحكم بقول السيد عند نكول الأم ويكون عبدا . والله أعلم .
[ ص: 217 ]