فصل : وأما المزني ، فحكى عن الشافعي : إن أكرهها فلها مهر مثلها ، فكان دليله : أنها ، ففرق إن طاوعته فلا مهر لها المزني في مهر الكتابة بين المكرهة والمطاوعة .
وحكى الربيع في كتاب " الأم " عن الشافعي أن عليه مهر مثلها طائعة أو كارهة . [ ص: 216 ] وإنما فرق الشافعي بين الطائعة والكارهة في التعزير ، فجعله المزني فرقا بينهما في المهر فاختلف أصحابنا فيما خرجه المزني في المهر من الغرة بين الطائعة والكارهة ، فخرجه بعضهم قولا ثانيا وأجراه مجرى الراهن إذا أذن للمرتهن في وطء الجارية المرهونة ، أن المهر على قولين ، لأن الطائعة آذنة في الإصابة ، فوجب أن يكون مهرها على قولين ، وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ما ذهب إليه المزني ، وسووا في وجوب المهر بين الطائعة والكارهة ، لأنه لما استوى ، وجب أن يستويا في وجوب المهر ، كالنكاح الفاسد ، يجب المهر بالإصابة للطائعة والكارهة ، لاستوائهما في سقوط الحد ، فإذا ثبت وجوب المهر في المطاوعة والإكراه حكم الطائعة والكارهة في سقوط الحد نظر ، فإن كان قبل غرم المهر فليس لها إلا مهر واحد ، وإن كثرت الإصابة لتداخل بعضها في بعض ، وإن كان بعد غرم المهر بالإصابة الأولى فعليه مهر ثان بما تجدد من الإصابة بعد الغرم ، وكذلك في النكاح الفاسد . فأصابها مرارا
ومثاله : السارق إذا تكررت منه السرقة ، فإن كان بعد قطع السرقة الأولى قطع للثانية ، وإن كان قبل أن يقطع للأولى قطع قطعا واحدا للأولى الثانية .