الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال العشر من أن يكون مشروطا في عين المال أو يكون في ذممهم عن المال ، فإن كان مشروطا في المال وجب على كل من حمله إلى بلاد الإسلام من حربي وذمي ومسالم ، أن يؤخذ منه العشر ، ولا يمنع الإسلام من أخذه ، ولا يكون أخذه من المسلم جزية ، إنما يكون ثمنا يضاف إلى الثمن الذي ابتاعه من أهل الحرب ، ويكون ما أداه إليهم تسعة أعشار ثمنه ، وما أداه إلى الإمام عشر الثمن أو عشر الأصل ، وإن كان مشروطا في ذممهم لأجل المال ، وعنه أخذ عشره من الحربي إذا حمله ولم يؤخذ من المسلم : لأنه جزية محضة .

                                                                                                                                            وفي أخذه من الذمي وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يؤخذ منه لشركه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يؤخذ منه لجريان حكم الإسلام عليه .

                                                                                                                                            فأما الذمي إذا اتجر في بلاد الإسلام ، فلا عشر عليه في ماله : لأن الجزية مأخوذة منه عن نفسه وعن ماله ، إلا أن يدخل تاجرا إلى الحجاز فيمنع من دخوله إلا بما يشترط عليه من عشر ماله : لأنه ممنوع من استيطان الحجاز فمنع من التجارة فيه إلا معشورا ، وهو لا يمنع من استيطان غيره ، فلم يعشر .

                                                                                                                                            [ ص: 342 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية