الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " فإن لم يكن شرط عليهم لم يؤخذ منهم شيء ، وسواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا بلادهم أو يخمسونهم أو لا يعرضون لهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا دخل أهل الحرب بأمان ، ولم يشترط عليهم عشور أموالهم ، فلا شيء عليهم فيها إذا حملوها معهم ، ولا وجه لما قاله بعض أصحابنا أنهم يعشرون اعتبارا بالعرف المعهود من فعل عمر .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يفعل معهم ما يفعلونه مع تجارنا إذا دخلوا إليهم ، فإن كانوا يعشرونهم عشروا ، وإن كانوا يخمسونهم خمسوا ، وإن كانوا يتركونهم تركوا : لأنها عقوبة ، وقد قال الله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [ النحل : 126 ] وهذا خطأ : لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمون على شرطهم : ولأن عمر لم يأخذ عشرهم إلا بعد اشتراطه عليهم : ولأنه مال مأخوذ عن أمان ، فلم يلزم بغير شرط كالجزية : ولأن علو الإسلام يمنع من الاقتداء بهم كما يقتدى بهم في الغدر إن غدروا ، فأما الآية فواردة في الاقتصاص ممن مثل به من قتلى أحد ، ثم قال : ولئن صبرتم لهو خير للصابرين [ النحل : 126 ] .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية