فصل : فإذا تقرر توجيه أحد القولين ، فإن قيل بالأول منهما : إنه جاز إقرارهم على الجزية بالسنة والإجماع ولم يجز ليس لهم كتاب ، ولا استباحة مناكحهم . أكل ذبائحهم
وإن قيل بالثاني : إنهم أهل كتاب ففي استباحة مناكحهم ، وأكل ذبائحهم وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي :
أحدهما : يحل نكاح نسائهم ، وأكل ذبائحهم لثبوت كتابهم ، ولأن حذيفة بن اليمان نكح مجوسية بالعراق ، وهذا قول أبي ثور .
والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لا تحل نساؤهم ، ولا أكل ذبائحهم ، وإن كانوا أهل كتاب : لأن كتابهم رفع ، فارتفع حكمه ، وقد روي عن إبراهيم الحربي ، مع ما انعقد عليه إجماع الأعصار أنه قول بضعة عشر من الصحابة ، وما علمنا مخالفا من المسلمين حتى بعث نبي من الكرخ يعني أبا ثور يريد أنه لما تفرد بقول خالف فيه من تقدمه صار كنبي يشرع الأحكام .
[ ص: 294 ]