الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ضمان دياتهم ، فقد أطلق الشافعي هاهنا ذكر الدية ، واختلف أصحابنا في مقدارها على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنها الدية الكاملة دية المسلم تمسكا بالظاهر من إطلاق الشافعي ، واحتجاجا بنفي الكفر عنهم قبل بلاغ الدعوة إليهم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وقد نص عليه الشافعي في كتاب الأم : إنها دية كافر إن كان يهوديا أو نصرانيا ، كانت ثلث دية المسلم ، وإن كان مجوسيا أو وثنيا ، فثلثا دية المسلم ثمانمائة درهم : لأن قصور الدعوة عنهم موجب لحقن دمائهم ، وليس بمثبت لإيمانهم .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : - وهو قول أبي إسحاق المروزي - إن يتمسكوا بدين أصله باطل ، كعبدة الأوثان فدية كافر ليس له كتاب كدية المجوسي ، وإن تمسكوا بدين أصله [ ص: 215 ] حق كاليهودية والنصرانية فدية مسلم : لأن فيه على أصل الإيمان قبل علمهم بالنسخ .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية