الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من حقن دمائهم قبل بلاغ الدعوة إليهم ضمنت دماؤهم بالدية إن قتلوا ولم تكن هدرا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا تضمن دماؤهم وتكون هدرا احتجاجا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : من لم يثبت له إيمان ولا أمان كان دمه هدرا كالحربي ، وليس لهؤلاء إيمان ولا أمان .

                                                                                                                                            والثاني : أن الدية أحد موجبي القتل ، فوجب أن يسقط في حقهم كالقود .

                                                                                                                                            ودليلنا شيئان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن من لم يظهر عناده في الدين مع تكليفه لم ينهدر دمه كالمسلم .

                                                                                                                                            والثاني : أن حرمة النفوس أعلى من حرمة الأموال ، فلما وجب رد أموالهم عليهم وجب ضمان نفوسهم .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا إيمان لهم ولا أمان هو أن لهم أمانا ولذلك حرم قتلهم ، وأما الجواب عن القود فهو أنه يسقط بالشبهة ، ولا تسقط الدية بالشبهة فافترقا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية