الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وما افتتح من أرض موات فهي لمن أحياها من المسلمين " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : فتح بلاد المشركين ضربان : عنوة ، وصلح .

                                                                                                                                            فأما بلاد العنوة فضربان : عامر ، وموات .

                                                                                                                                            فأما العامر فملك للغانمين لا يشركهم فيه غيرهم ، وأما الموات فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يذبوا عنه ، ويمنعوا منه فيكون كالذب في حكم العامر يختص به الغانمون دون غيرهم : لأن الذب عنه كالتحجير عليه ، والمتحجر على الموات أحق به من غيره ، كذلك حكم هذا الموات .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يذبوا عنه فيكون في حكم موات بلاد المسلمين ، من أحياه منهم ملكه ولا يختص بالغانمين .

                                                                                                                                            وأما بلاد الصلح فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يصالحهم على الأرضين لنا ، ويقرها معهم بخراج يؤدونه إلينا ، فيكون مواتها كمواتنا يملكه من أحياه من المسلمين : لاستوائهم فيه ، وتصير الأرض بهذا الصلح دار الإسلام ، ولا يملكون ما أحيوه من هذا الموات ، كما لا يملكوه أهل الذمة إذا أحيوه من دار الإسلام .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يصالحهم على أن الأرض لهم ، ويقرون عليها بخراج يؤدونه عنها ، فتكون الأرض باقية على ملكهم ، ولا تصير بهذا الصلح دار إسلام ، ويكون مواتها كموات دار الحرب ، إن أحيوه ملكوه ، وإن أحياه المسلمون لم يملكوه : لأن اليد مرتفعة عن دارهم ، والصلح إنما أوجب الكف عنهم وأخذ الخراج منهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية