الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والضرب الثاني : أن يسرق من خمس الغنيمة ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون خمس الخمس وهو سهم المصالح منها باقيا فيها فلا قطع على سارقها : لأن له فيها من سهم المصالح حقا فصار شبهة في سقوط القطع عنه سواء كان ممن حضر الوقعة أو لم يحضرها : لأن سهم المصالح عام .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون سهم المصالح وهو خمس الخمس أفرد ، فسرق من أربعة أخماس الخمس ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون من أهل ذلك ، ومستحقيه كذوي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، فلا قطع عليه ويكون كالغانم إذا سرق من أربعة أخماس الغنيمة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يكون من أهل ذلك ، ولا مستحقيه ففي وجوب قطعه وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 259 ] أحدهما : يقطع كأربعة أخماس الغنيمة إذا سرق منها غير مستحقها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يقطع : لأنه قد يجوز أن يصير من مستحقيه في ثاني حال : بخلاف الغنيمة التي لا يجوز أن يصير من مستحقيها في ثاني حال .

                                                                                                                                            روى إبراهيم النخعي ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : ادرءوا الحدود ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ، فإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد ما استطعتم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية