الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا أمنهم مسلم حر بالغ أو عبد يقاتل أو لا يقاتل أو امرأة ، فالأمان جائز قال - صلى الله عليه وسلم - : المسلمون يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما أمان المشركين فجائز لقول الله تعالى : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [ التوبة : 6 ] . فيه تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما : إن استغاثك فأغثه .

                                                                                                                                            والثاني : وهو أصح إن استأمنك فأمنه ، حتى يسمع كلام الله ، فيه تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما : يعني سورة براءة خاصة ليعلم ما في حكم الناقض للعهد وحكم المقيم عليه ، والسيرة في المشركين والفرق بينهم وبين المنافقين .

                                                                                                                                            والثاني : يعني جميع القرآن ليهتدي به من ضلاله ، ويرجع به عن كفره .

                                                                                                                                            ثم أبلغه مأمنه ، يعني بعد انقضاء مدة الأمان إن أقام على الشرك ذلك بأنهم [ ص: 195 ] قوم لا يعلمون [ التوبة : 6 ] . فيه تأويلان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يعلمون الرشد من الغي .

                                                                                                                                            والثاني : لا يعلمون استباحة دمائهم عند انقضاء مدة أمانهم ، فدلت هذه الآية على جواز أمانهم ، ودلت عليه السنة في عقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدنة مع قريش بالحديبية سنة ست على أن يأمنوا المسلمين ، ويأمنهم المسلمون .

                                                                                                                                            فإذا صح بالكتاب والسنة جواز الأمان فهو ضربان : عام وخاص ، فأما العام فهو الهدنة الـتي تعقد أمانا للكافة من المشركين ، وهذه لا يجوز أن يتولاها إلا ولاة الأمر ، فإن كانت لكافة المشركين في جميع الأقاليم لم يصح عقدها ، إلا من الإمام الوالي على جميع المسلمين ، وإن كانت لأهل إقليم صح عقدها من الإمام ، أو من والي ذلك الإقليم لقيامه فيه مقام الإمام ، ولا يصح من غيرهما من المسلمين بحال ، وسيأتي الكلام في عقد الهدنة ومدتها .

                                                                                                                                            وأما الأمان الخاص : فهو أن يؤمن من الكفار آحاد لا يتعطل بهم جهاد ناحيتهم كالواحد والعشرة إلى المائة وأهل قافلة ، فإن كثروا حتى تعطل بهم جهادهم صار عاما ، وهذا الأمان الخاص يجوز أن يعقده الواحد من المسلمين الأحرار البالغين العقلاء ، سواء كان شريفا أو مشروفا ، عالما كان أو جاهلا ، قويا كان أو ضعيفا ، لرواية محمد بن مسلمة أن رجلا من المسلمين أمن كافرا فقال عمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد : لا يخير أمانه فقال أبو عبيدة الجراح : ليس ذلك لكما : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : يجير على المسلمين بعضهم ، فإن أمنته امرأة من المسلمين كان أمانها جائزا كالرجل .

                                                                                                                                            روى محمد بن السائب ، عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت : قلت : يا رسول الله ، " إني أجرت حموين لي " ، وزعم ابن أمي أنه قاتلهما ، يعني أخاها علي بن أبي طالب عام الفتح فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ .

                                                                                                                                            وروى الزهري عن أنس قال : لما أسر أبو العاص بن الربيع قالت زينب - عليها السلام - إني أجرت أبا العاص . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : قد أجرنا من أجارت زينب . واحتمل أمان زينب له أمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون قبل أسره فيكون أمنا بأمانها .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون قد أمنته بعد أسره ، فيكون آمنا بتجارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا بأمانها ؛ لأن أمان الأسير من عليه ، وليس المن إلا لولاة الأمر ، وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبب منه عليه أمان بنته زينب له رعاية لحقها فيه .

                                                                                                                                            [ ص: 196 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية