الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن أسلموا بعد الأسر رقوا ، وإن أسلموا قبل الأسر فهم أحرار " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وجملة إسلامهم ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون قبل أسرهم ، فيسقط خيار الإمام فيهم ، فلا يجوز أن يقتل ولا يسترق ولا يفادى ، وهم كمن أسلم قبل القتال في جميع أحكام المسلمين ، وسواء أسلموا وهم قادرون على الهرب ، أو كانوا في حصار ، أو مضيق قد أحيط بهم ، ولو في بئر : لأنهم قبل الإسار يجوز أن يتخلصوا فجرى على إسلامهم حكم الاختيار ، [ ص: 179 ] وقد أسلم ابنا شعبة اليهوديان في حصار فأحرزا بإسلامهما دماءهما وأموالهما ، وهكذا من بذل الجزية قبل الإسار حقن بها دمه ، وحرم بها استرقاقه ، وصارت له بها ذمة كسائر أهل الذمة ، فإن أقام في دار الإسلام منعنا عنه نفوسنا وغيرنا ، وإن أقام في دار الحرب منعنا عنه نفوسنا ، ولم يلزم أن نمنع منه غيرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية