مسألة : قال الشافعي : " ويسهم للبرذون كما يسهم " . للفرس سهمان وللفارس سهم
قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل ، لفضل عنائه ، واختلفوا في قدر تفضيله ، فالذي ذهب إليه الشافعي ، وأهل مكة ، ومالك من أهل المدينة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث بن سعد في أهل مصر وهو قول جمهور أهل العراق أن للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم واحد .
وقال أبو حنيفة دون أصحابه ، ولا يعرف له موافق عليه ، أن للفارس سهمين : سهم له وسهم لفرسه : لئلا يفضل فرسه عليه ، ، وقد تقدم الكلام معه فيها في كتاب " قسم الفيء والغنيمة " بما أغنى عن إعادته . وللراجل واحد
وقد روى عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر
وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له وسهمين لفرسه . يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن جده أنه كان يقول : خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وسهم لأمه من سهم ذي القربى . صفية بنت عبد المطلب
ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام