الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ويسهم للبرذون كما يسهم للفرس سهمان وللفارس سهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل ، لفضل عنائه ، واختلفوا في قدر تفضيله ، فالذي ذهب إليه الشافعي ، وأهل مكة ، ومالك من أهل المدينة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث بن سعد في أهل مصر وهو قول جمهور أهل العراق أن للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم واحد .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة دون أصحابه ، ولا يعرف له موافق عليه ، أن للفارس سهمين : سهم له وسهم لفرسه : لئلا يفضل فرسه عليه ، وللراجل واحد ، وقد تقدم الكلام معه فيها في كتاب " قسم الفيء والغنيمة " بما أغنى عن إعادته .

                                                                                                                                            وقد روى عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له وسهمين لفرسه .

                                                                                                                                            وروى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن جده أنه كان يقول : ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وسهم لأمه صفية بنت عبد المطلب من سهم ذي القربى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية