الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فأما الشاة إذا ذبحها في الحرز ، وأخرجها مذبوحة قيمتها ربع دينار قطع ، وضمن أرش ذبحها .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يقطع : لأنها قد صارت بعد الذبح طعاما رطبا - بناء على أصله في سقوط القطع في الطعام الرطب - ، وقد تقدم فيه الكلام .

                                                                                                                                            ولو كانت قيمة الشاة قبل الذبح أقل من ربع دينار فزادت بالذبح حتى بلغت ربع دينار ، ثم أخرجها ، ففي قطعه وجهان محتملان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقطع : لأن الزيادة للمالك دون الذابح .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يقطع : لحدوثها بالذبح ، فلم يستقر للمالك عليها يد ، وهكذا لو سرق لحما فطبخه أو دقيقا فخبزه ، أو دبسا فعقده وأخرجه وقد بلغت قيمته بالصنعة نصابا ، وكان قبل الصنعة أقل من نصاب ، كان قطعه على ما ذكرناه من الوجهين المحتملين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية