الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن سرق سارق ثوبا فشقه أو شاة فذبحها في حرزها ، ثم أخرج ما سرق ، فإن بلغ ربع دينار قطع وإلا لم يقطع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما الثوب إذا شقه في الحرز ثم أخرجه فعليه أرش شقه ، ثم ينظر في قيمته عند إخراجه ، فإن بلغت ربع دينار قطع ، وإن كانت أقل من ربع دينار وتبلغ مع أرش الشق ربع دينار لم يقطع : لأن أرش الشق مستهلك في الحرز ، فصار كالداخل إلى الحرز إذا أكل طعاما فيه ضمنه ولم يقطع به .

                                                                                                                                            [ ص: 300 ] وقال أبو حنيفة في الثوب إذا شقه : إن مالكه بالخيار بين تركه عليه وأخذ قيمته منه ، وبين أخذه وأخذ أرشه - كما قاله في الغاصب - ، فإن أخذه وأرشه قطع إذا بلغت قيمته مشقوقا نصابا كما قلنا ، وإن تركه عليه وأخذ منه قيمته لم يقطع : لأنه بجعله مالكا له عند شقه وقبل إخراجه فلم يقطع في ملكه ، والكلام معه في أصلها قد مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية