الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن أناخها حيث ينظر إليها في صحراء ، أو كانت غنما فآواها إلى مراح ، فاضطجع حيث ينظر إليها فهذا حرزها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا نوع ثالث من الأحراز فيما يختص بالبهائم في الصحراء ، وذلك يشتمل على ثلاثة فصول :

                                                                                                                                            فالفصل الأول : في الإبل والدواب إذا حطت حمولتها فنزلت في منزل الاستراحة ، [ ص: 285 ] فحرزها في منزل الاستراحة يكون بخمسة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن تضم البهائم بعضها إلى بعض حتى لا تفترق .

                                                                                                                                            والثاني : أن يربطها إلى حبل قد مده بجميعها .

                                                                                                                                            والثالث : أن ينيخها إن كانت إبلا : لأنها لا تنام إلا باركة ، فأما الدواب والبغال فتنام قياما فلا يحتاج إلى إناختها .

                                                                                                                                            والرابع : أن يعقلها إن كانت إبلا ، ويشكلها إن كانت دوابا .

                                                                                                                                            والخامس : أن يكون معها من يحفظها ، مثل عددها إما نائما وإما مستيقظا : لأن وقت الاستراحة لا يستغنى فيه عن النوم ، وهو يستيقظ بحركتها إن سرقت ، فجاز أن يكون معها نائما أو مستيقظا ، لكنه إن نام لزمه اعتبار الشرط الرابع في عقلها وشكلها ، وإن استيقظ لم يلزم هذا . فإذا تكاملت هذه الشروط صارت محرزة ووجب القطع على سارقها ، وإن اختل شرط منها لم يقطع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية