الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا استقر فرق ما بين البكر والثيب في حد الزنا ، فجمع الزاني بينهما ، فزنا بكرا ثم زنا ثيبا ، ففي الجمع عليه بين الحدين وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجمع عليه بينهما لاختلاف حكمهما ، فيجلد لزنا البكارة ، ويرجم لزنا الإحصان ، ولا يغرب : لأن رجمه يغني عنه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجمع بينهما : لأنهما من جنس اتفق موجبهما ، فدخل أخف الحكمين في أغلظهما ، كما يدخل الحدث في الجنابة ، ولأنه لو تكرر الزنا منه في البكارة تداخل ، ولو تكرر منه في الإحصان تداخل ، فوجب إذا تكرر في البكارة والإحصان أن يتداخل . وهكذا لو سرق ثم ارتد ، ففي دخول قطع السرقة في قتل الردة وجهان على ما ذكرناه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية