الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وأما الضرب الثاني : وهو أن تكون شهادتهما على إقراره بالقتل ، فيقول أحدهما : أقر عندي أنه قتله غدوة ، ويقول الآخر : . أنه قتله عشية . أو يقول أحدهما : أقر عندي أنه قتله بسيف ، ويقول الآخر : أقر عندي أنه قتله بعصا . أو يقول أحدهما : أقر عندي أنه قتله بالبصرة ، ويقول الآخر : أقر عندي أنه قتله بالكوفة . فهذه شهادة صحيحة على إقراره بالقتل ، لا تعارض فيها ، وإنما التعارض من المقر بالقتل في صفة القتل فلم يؤثر ذلك في الشهادة على إقراره بالقتل ، فإن كان كل واحد من الفعلين عمدا يوجب القود أقدناه ، وإن كان كل واحد منهما خطأ لا يوجب القود سقط عنه القود ، ولزمته دية الخطأ مؤجلة في ماله . وإن كان أحدهما عمدا موجبا للقود والآخر خطأ لا يوجب القود ، صار كما لو شهد أحدهما على إقراره بقتل العمد ، وشهد الآخر على إقراره بقتل الخطأ ، فيكون على ما مضى في الرجوع إلى قوله ، فإن أقر بالعمد أقدناه ، وإن أقر بالخطأ أحلفناه ، وإن امتنع من البيان جعلناه ناكلا ، وأحلفنا ولي الدم على ما ادعاه من العمد ، فإن نكل حكمنا له بدية الخطأ في ماله دون عاقلته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية