مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " " . ولسيد العبد القسامة في عبده على الأحرار والعبيد
قال الماوردي : قد قضى الكلام في على [ ص: 18 ] قولين : فأما إذا اقترن بقتله لوث ، فقد أجاز قتل العبد هل تحمله العاقلة أم لا ؟ الشافعي ها هنا للسيد القسامة فيه . فاختلف أصحابنا فيه ، فحمله كثير منهم على قولين كالعقل ، فإن تحمله العاقلة أقسم سيده ، وإن قيل : لا تحمله العاقلة . لم يقسم : لأنه يجري على هذا القول مجرى الأموال التي لا قسامة فيها . وذهب أبو العباس بن سريج والمحققون من أصحابنا : أن لسيده أن يقسم على القولين معا : لأن القسامة في النفوس لحفظ حرمتها ، كما حفظت حرمتها بالقصاص وغلظت بالكفارة ، وهما معتبران في العبد كاعتبارهما في الحر . فكذلك في القسامة يجوز أن يكون فيها كالحر ، وخالف تحمل العقل : لأنه موضوع للنصرة والمحاباة التي يقصر العبد عنها ويختص الحر بها ، فافترق معنى القسامة والعقل . فلذلك أقسم في العبد وإن لم يعقل عنه .
وهكذا لو قتل المدبر والمكاتب وأم الولد ، يجوز للسيد القسامة فيهم : لأنهم قتلوا عبيدا .