الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولسيد العبد القسامة في عبده على الأحرار والعبيد " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد قضى الكلام في قتل العبد هل تحمله العاقلة أم لا ؟ على [ ص: 18 ] قولين : فأما إذا اقترن بقتله لوث ، فقد أجاز الشافعي ها هنا للسيد القسامة فيه . فاختلف أصحابنا فيه ، فحمله كثير منهم على قولين كالعقل ، فإن تحمله العاقلة أقسم سيده ، وإن قيل : لا تحمله العاقلة . لم يقسم : لأنه يجري على هذا القول مجرى الأموال التي لا قسامة فيها . وذهب أبو العباس بن سريج والمحققون من أصحابنا : أن لسيده أن يقسم على القولين معا : لأن القسامة في النفوس لحفظ حرمتها ، كما حفظت حرمتها بالقصاص وغلظت بالكفارة ، وهما معتبران في العبد كاعتبارهما في الحر . فكذلك في القسامة يجوز أن يكون فيها كالحر ، وخالف تحمل العقل : لأنه موضوع للنصرة والمحاباة التي يقصر العبد عنها ويختص الحر بها ، فافترق معنى القسامة والعقل . فلذلك أقسم في العبد وإن لم يعقل عنه .

                                                                                                                                            وهكذا لو قتل المدبر والمكاتب وأم الولد ، يجوز للسيد القسامة فيهم : لأنهم قتلوا عبيدا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية