الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا وجبت نفقة الأبوين على الولد فأيسر بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخر ففي أحقهما بها ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الأم أحق بها من الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أباك " ، ولأنها تفردت بحمله ورضاعه وقامت بكفالته وحضانته ، فكانت حرمتها آكد وحقها ألزم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الأب أحق بالنفقة من الأم لما فيه من التعصيب لما يرجع إليه من النسب ولما يختص به من التزام نفقته في الصغر .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : أنهما سواء فيشترك بينهما فيها والأول أظهرها ، فعلى هذه الأوجه الثلاثة لو كان لهما مع الولد ولد ابن موسر تحمل باقي نفقتها حتى يكتفيا ، فإن اتفق الولد وولد الولد على أن ينفق أحدهما على أحد الأبوين وينفق الآخر على الآخر صح ، وإن اتفق على الاشتراك في نفقتهما صح ، وإن اختلفا رجع إلى خيار الأبوين إذا استوت نفقاتهما ، فإن اختلفت النفقات اختص أيسرهما بأكثر الأبوين نفقة ، وكذلك نفقة الأبوين على الوالدين إذا أيسر كل واحد منهما بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخر حملا [ ص: 491 ] في نفقتهما على ما اتفقا عليه ، فإن اختلفا حملا على خيار الأبوين إذا استوت نفقاتهما ، وإن اختلفت اختص أيسرهما بأكثرهما نفقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية