الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو كان له ابن وولد خنثى مشكل ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن جميع نفقته على الابن فإن بان الخنثى رجلا رجع عليه بنصف ما أنفق وإن بان امرأة لم يرجع عليها بشيء لأننا على يقين من وجوبهما على الابن وفي شك من الخنثى .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها على الابن والخنثى نصفين فإن بان الخنثى رجلا لم يرجع بشيء ، وإن بان امرأة رجع بما أنفق على الابن ، ولو كانت له بنت وولد خنثى مشكل ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن جميعها على الخنثى فإن بان رجلا لم يرجع بشيء ، وإن بان امرأة رجع على البنت بنصف ما أنفق .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها عليهما ، فإن بان الخنثى رجلا رجعت البنت عليه بما أنفقت ، وإن بان امرأة لم ترجع عليه بشيء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية