الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن وجد نفقتها ولم يجد نفقة خادمها لم تخير ؛ لأنها تمسك بنفقتها وكانت نفقة خادمها دينا عليه متى أيسر أخذته به " . قال الماوردي : أما نفقة الخادم فمستحقة لمن يخدم مثلها وغير مستحقة لمن لا يخدم مثلها فلم تكن من حقوق كل زوجة ، وخالفت النفقة والكسوة المستحقة لكل زوجة فإذا أعسر الزوج بنفقة خادمها ومثلها يخدم لم تستحق به الخيار ؛ لأمرين : أحدهما : أنها تبع غير مقصود ، فخالفت في الفسخ حكم المتبوع المقصود . [ ص: 461 ] والثاني : أن الخدمة مستحقة للدعة والترفيه ويمكن تحمله ويقوم البدن بتحمله فجرى مجرى المد الثاني من المستحق باليسار ولا يستحق في الإعسار به خيار ، ونفقة نفسها لا يقوم البدن بعدمها كمد الإعسار الذي تستحق به الخيار فلذلك افترق حكم الإعسار بنفقتها دون نفقة خادمها ، وإذا كان كذلك كانت نفقة خادمها دينا عليه سواء خدمت نفسها أو استأجرت خادما أو أنفقت على خادم لها ، فإن كان الخادم مملوكا رجعت على الزوج بنفقته وإن كان حرا رجعت عليه بأجرته ، فإن باشرت هي الخدمة رجعت عليه بأقل الأمرين ، فإن خدمها للزوج في مدة إعساره بنفقة خادمها ففي رجوعها عليه بنفقته وجهان : مخرجان من اختلاف وجهي أصحابنا : هل للزوج أن يسقط بخدمته لها نفقة خادمها أم لا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية