الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من جنس الكسوة ومقدارها فعليه أن يدفعها ثيابا ولا يدفع إليها ثمنها لاستحقاقها للكسوة دون الثمن ، وعليه أن يخيط لها منه ما احتاج إلى خياطة ، فإن باعتها لم يصح وإن كان بعده صح البيع وملكت الثمن ، وكان عليها أن تكسو نفسها بما شاءت . وقال ابن الحداد المصري : لا يصح بيعها ولا يجوز الاستبدال ، وهذا فاسد ؟ لأن الكسوة لا تخلو أن تكون في ملكها أو ملك الزوج . فلم يجز أن تكون في ملك الزوج ؛ لأنه لا يجوز له استرجاعها . فثبت أنها للزوجة وجاز لها بيع ما ملكت ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية