الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ القول في صفة النفقة ] فأما صفة جنس النفقة . فهو المد من البر أو الشعير أو الأرز أو الذرة ، دون الدقيق والخبز ، وإن كان لا يقتات إلا بعد طحنه وخبزه ؛ لأمرين : أحدهما : أن الحب أكمل منفعة من مطحونه ومخبوزه لإمكان ادخاره وازدراعه . والثاني : لثبوته في الذمة التي لا يثبت فيها إلا الحب دون الدقيق والخبز ، فإذا وجب لها الحب نظر ؛ فإن كانت عادة أمثالها أن يتولوا طحن أقواتهم وخبزها بأنفسهم كأهل السواد ، كان مباشرة طحنه وخبزه عليها دون الزوج ، وإن لم تجر عادة أمثالها بمباشرة طحن أقواتهم وخبزها بأنفسهم كان الزوج بالخيار بين أن يدفع إليها أجرة الطحن وبين أن يقيم لها من يتولى طحنه وخبزه ، فإن قيل : فإذا أفضى حقها إلى الخبز كان إيجابه أحق . قيل : لأن لها أن تدخره وتزرعه إن شاءت ، فلو أراد الزوج أن يدفع إليها قيمة الحب لم تجبر الزوجة على قبولها ، ولو طلبت الزوجة القيمة لم يجبر الزوج على دفعها ، ولو اتفقا على القيمة ففي جوازها وجهان : أحدهما : لا يجوز كالسلم وكالزكوات والكفارات . والوجه الثاني : يجوز لاستقراره في الذمة بخلاف السلم ، ولمعين بخلاف الكفارات ، فأشبه القروض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية