الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ القول في جنس النفقة ] وأما جنس النفقة . فهو الغالب من قوت بلدهما . لقول الله تعالى : [ ص: 426 ] وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [ البقرة : 233 ] وذلك إشارة إلى العرف ، ولأن الكفارات معتبرة بالنفقات ؛ لقول الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم [ المائدة : 89 ] ثم كانت الكفارات من غالب الأقوات ، فكانت النفقات بذلك أولى ، وإذا كان كذلك ، فغالب قوت أهل الحجاز التمر ، وغالب قوت أهل الطائف الشعير ، وغالب قوت أهل اليمن الذرة ، وغالب قوت أهل العراق البر ، وغالب قوت أهل طبرستان الأرز . فينظر في غالب قوت أهل بلدهما فتستحق نفقتها منه ، فإن اختلف قوت بلدهما وجب لها الغالب من قوت مثلها ، فإن كان مختلفا كان الزوج مخيرا دونها ، فإن كانا من بلدين يختلف قوتهما نظر ، فإن نزلت عليه في بلده اعتبر الغالب من قوت بلد الزوج ، وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلد الزوجة ، فإن لم تألف الزوجة أكل قوت بلده ، قيل : هذا حقك فإن شئت فأبدليه بقوت بلدك ، وهكذا لو انتقلا عن بلدهما إلى بلد قوته مخالف لقوت بلدهما ، لزمه أن ينفق عليها من غالب قوت البلد الذي انتقلا منه دون البلد الذي انتقلا إليه ، سواء كان أعلى أو أدنى . لأن النفقة تجب في وقت بعد وقت ، فكان لكل وقت حكمه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية