فصل : وأما
عمرو بن العاص ، فقد روى
رجاء بن حيوة عن
قبيصة بن ذؤيب nindex.php?page=hadith&LINKID=924314أن عمرو بن العاص ، قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، يعني أم الولد فأضاف ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصار كالرواية عنه نقلا ، وهذا أحد الروايتين عن
علي بن أبي طالب عليه السلام . ودليلنا قول الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [ البقرة : 232 ] فجعل
nindex.php?page=treesubj&link=7544_12527عدة الوفاة مقصورة على الأزواج دون أمهات الأولاد ؛ ولأنه استبراء عن ملك فوجب أن يكون بقرء كالأمة . فأما الجواب عن الخبر فمن وجوه : أحدها : ما حكاه
الدارقطني أنه منقطع ؛ لأن
قبيصة لم يسمعه من
عمرو ، والثاني : أن الرواية "
nindex.php?page=hadith&LINKID=924315لا تلبسوا علينا سنة نبينا " يعني بين الصحابة ، وقد اختلفوا فيها . والثالث : أنه محمول منه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد المعمول عليه ، والله أعلم .
فَصْلٌ : وَأَمَّا
عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، فَقَدْ رَوَى
رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ عَنْ
قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=924314أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، قَالَ : لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ، يَعْنِي أُمَّ الْوَلَدِ فَأَضَافَ ذَلِكَ إِلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ كَالرِّوَايَةِ عَنْهُ نَقْلًا ، وَهَذَا أَحَدُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَدَلِيلُنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [ الْبَقَرَةِ : 232 ] فَجَعَلَ
nindex.php?page=treesubj&link=7544_12527عِدَّةَ الْوَفَاةِ مَقْصُورَةً عَلَى الْأَزْوَاجِ دُونَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؛ وَلِأَنَّهُ اسْتِبْرَاءٌ عَنْ مِلْكٍ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بِقُرْءٍ كَالْأَمَةِ . فَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْخَبَرِ فَمِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا : مَا حَكَاهُ
الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ؛ لِأَنَّ
قَبِيصَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ
عَمْرِو ، وَالثَّانِي : أَنَّ الرِّوَايَةَ "
nindex.php?page=hadith&LINKID=924315لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا " يَعْنِي بَيْنَ الصَّحَابَةِ ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهَا . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ مَحْمُولٌ مِنْهُ عَلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاجْتِهَادِ الْمَعْمُولِ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .