الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو ادعت المرأة أنه راجعها في العدة أو نكحها إن كانت بائنا أو أصابها وهي ترى أن له عليها الرجعة لم يلزمه الولد وكانت اليمين عليه إن كان حيا وعلى ورثته على علمهم إن كان ميتا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها : أن تأتي المطلقة بولد لأكثر من أربع سنين ويحكم بنفيه عنه فتدعي على الزوج أنه راجعها في العدة إن كان الطلاق رجعيا ، أو نكحها إن كان الطلاق بائنا أو أصابها في عدة الرجعة ؛ فإن النكاح بينهما ثابت ، وإن الولد به لاحق فهذه دعوى مسموعة ، وللزوج حالتان : حي ، وميت ، فإن كان حيا سئل عنها فإن صدقها ثبت نكاحها واستحقت في العقد المهر ، والنفقة بالرجعة ولحق به الولد إن صدقها على ولادته ، وإن أنكر أنها ولدته وأنها التقطته كلفت البينة على ولادته شاهدين ، أو شاهدا وامرأتين ، أو أربع نسوة يشهدن لها على ولادته فإن أقامتها ثبت نسب الولد ، ولم ينتف عنه إلا باللعان ، وإن عدمتها حلف الزوج أنها لم تلده وانتفى عنه نسبه ، فإن نكل عن اليمين ردت عليها ، فإن حلفت ثبت نسب الولد ولم ينتف عنه إلا باللعان ، وإن نكلت فهل توقف اليمين على بلوغ الولد أم لا ؟ على وجهين مضيا في الرهن واللعان . وإن أنكر الزوج ما ادعته من النكاح ، أو الرجعة ، فالقول قوله مع يمينه وإن عدمت الزوجة البينة ، والبينة شاهدان عدلان ، فإن عدمت البينة وحلف الزوج فلا نكاح ولا رجعة والولد منفي عنه نفي لعان ، وإن نكل ردت اليمين عليها فإذا حلفت حكم لها بالمهر والنفقة في النكاح ، والنفقة وحدها في الرجعة ولحق به الولد وإن نكلت فلا مهر لها ولا نفقة ، وفي وقوف نسب الولد على يمينه بعد بلوغه وجهان : [ ص: 210 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية