الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المزني فإنه نقل عن الشافعي في هذه المسألة أنه ينتفي عنه باللعان ، ثم نسب ذلك إلى الغلط في النقل عنه ، وأنه يجب أن يكون منفيا عنه لا باللعان فاختلف أصحابنا فيما ذكره المزني من الغلط في النقل على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن الأمر على ما قاله المزني من الغلط في النقل وأن الربيع نقل عن الشافعي في كتاب الأم أنه منفي عنه لا باللعان ، وتعليل الشافعي في هذا الموضع دليل عليه كما ذكره المزني : لأنها ولدته بعد الطلاق لما لا يلد له النساء .

                                                                                                                                            قالوا : وإنما التصقت اللام من لا بألف من اللعان فقرئ باللعان . والوجه الثاني : أن النقل صحيح أنه منفي باللعان ولا حق به إن لم يلتعن ، وهذا القول الثاني للشافعي أن ولد الرجعية لاحق بعد أربع سنين فلا ينتفي عنه إلا باللعان ، ويكون تعليله بأنها ولدته بعد الطلاق لما لا يلد له النساء يعني في الأغلب يجعل للزوج عذرا في نفيه باللعان ، وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية