الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قال لابن ملاعنة : لست ابن فلان أحلف ما أراد قذف أمه ولا حد ، فإن أراد قذف أمه حددناه ، ولو قال ذلك بعد أن يقر به الذي نفاه حد إن كانت أمه حرة إن طلبت الحد والتعزير إن كانت نصرانية أو أمة ( قال المزني ) رحمه الله : قد قال في الرجل يقول لابنه : لست بابني ، إنه ليس بقاذف لأمه حتى يسأل ؛ لأنه يمكن أن يعزيه إلى حلال وهذا بقوله أشبه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وجملة ذلك أن يقال لولد الرجل : لست ابن فلان ، فلا يخلو حال الولد من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون ابن ملاعنة قد نفاه أبوه بلعانه .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون ابن ملاعنة قد استلحقه أبوه بعد نفيه .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون ابن غير ملاعنة .

                                                                                                                                            فأما القسم الأول : وهو أن يكون ابن ملاعنة قد نفاه أبوه بلعانه ، فيقول له أجنبي : لست بابن فلان ، فهذا القول منه يحتمل أمرين متساويين ، يحتمل أن يريد : لست بابنه ؛ لأنه قد نفاه بلعانه فلا يكون قاذفا لأمه ، ويحتمل أن يريد به أن أمه زنت به فيصير قاذفا لأمه : فصار من معارض القذف وكناياته ، فوجب مع المطالبة أن يرجع فيه إلى بيان في إرادته ، وله في بيانه ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يريد به قذف أمه .

                                                                                                                                            [ ص: 90 ] والثاني : أن لا يريد به قذفها .

                                                                                                                                            والثالث : أن لا تكون له إرادة ، فإن أراد به قذف أمه حد لها ، وإن لاعن الزوج منها ؛ لأن لعانه بينة في حقه وليست بينة في حق غيره ، فصارت على عفتها مع الأجانب وإن ارتفعت عفتها مع الزوج ، فيحد لها إن كانت حرة مسلمة ، ويعزر لها إن كانت ذمية أو أمة ، وقد روى ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين ونفى النسب ، وقضى ألا ترمي ولا يرمى ولدها ، فمن رماها فعليه الحد .

                                                                                                                                            وهذا نص الشافعي ، ومطلق جوابه في قذفها ، وتفصيل هذا الإطلاق أشبه بالحق عندي ، وهو أن يعتبر حال الملاعنة ، فإن لاعنت بعد لعان الزوج كانت على عفتها مع الأجانب فيحد قاذفها ، وإن لم تلاعن وحدت في الزنا ، ذهبت عفتها ، ولم يحد قاذفها ؛ لأنه يتنافى ثبوت العفة ووجوب الحد كما يتنافى إذا وجب بالبينة ، وإن لم يرد به قذف أمه وأراد به نفيه عن الأب بلعانه فلا حد عليه ؛ لأنه في الحكم كذلك ، فإن ادعت الأم أنه أراد قذفها أو ادعى ذلك الابن بعد موتها أحلف بالله ما أراد قذفها ولا حد عليه ، فإن نكل عن اليمين حلفت بالله لقد أراد قذفها أو حلف ولدها بعد موتها فإذا حلفت حد لها حد القذف ، وإن نكلت أو نكل ولدها فلا حد عليه وإن لم يكن له إرادة قذف فلا حد عليه ؛ لأن الكناية إذا تجردت عن نيته سقط حكمها كالكناية في الطلاق ، فإذا ادعت عليه إرادة القذف أحلف على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية