الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يكون ابن ملاعنة استحلفه أبوه وأقر أنه ولده ، فيقول له أجنبي : لست بابن فلان ، فظاهره القذف ، لأن الاحتمال فيه بعد الاستلحاق أقل ، فصار أغلب أحواله القذف ، فيؤخذ بالحد من غير سؤال اعتبارا بالأغلب بخلاف ما قدمناه في القسم الأول الذي تساوى فيه الاحتمال فيه هذا ما لم يدع احتمالا ممكنا ، فإن ادعاه وقال : أردت أنك لم تكن ابن فلان حين نفاك بلعانه وإن صرت ابنا له بعد استلحاقه ، فقوله محتمل فيقبل منه مع يمينه ولا يجب عليه الحد لاحتمال ما قال ، وإمكانه ، فإن قيل : فلو قال : يا زانية ، وقال : أردت زنا العين أو اليد لم يقبل منه ، وإن كان محتملا ووجب عليه الحد . فهلا كان في هذا الموضع هكذا يجب عليه الحد مع احتماله ؟

                                                                                                                                            قيل : لأنه إذا رماها بالزنا كان قذفا صريحا في الظاهر والباطن فأخذ بالحد ولم ينو ، وفي هذا الموضع يكون تعريضا بقذف في الظاهر دون الباطن ؛ فلذلك جاز مع الاحتمال أن ينوي .

                                                                                                                                            ويكون الفرق بين هذا القسم وبين القسم الأول : أنه في القسم الأول لا يحد حتى يسأل ، لأن لفظه كناية لا يتعلق به حكم إلا مع النية .

                                                                                                                                            [ ص: 91 ] وفي هذا القسم ظاهر لفظه القذف ، فحد بالظاهر إلا أن يكون له بينة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية