الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : أما القسم الثاني : وهو أن يقذف بالزنا الرجل دون المرأة ، فصورته أن يقول : اغتصبت فاستكرهت على نفسك فيكون قذفا للمغتصب دونها ، وهي مسألة الكتاب ، فيجوز أن يلتعن بهذا القذف وينفي ولدها سواء سمى المغتصب أو لم يسمه ، وحكي عن المزني في جامعه الكبير : إنه إن سمى المغتصب لاعن وإن لم يسمه لم يلاعن ، لأن الحد يجب عليه إذا سماه ولا يجب عليه إذا لم يسمه ، واللعان عنده لا يجوز إلا في قذف يوجب الحد ونظرت في جامعه فلم أره مصرحا بذلك وإن كان كلامه محتملا ، وليس لهذا القول وجه إن صح عنه لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تسمية المقذوف من شروط اللعان كالمقذوفين ، ولا سقوط الحد بمانع من لعانه في نفي النسب كالمجنونين .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما كان هذا الوطء في إفساد الفراش كغيره وجب أن يساويه في نفي النسب بلعانه .

                                                                                                                                            [ ص: 88 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية